مركز المعجم الفقهي
13056
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 394 سطر 1 إلى صفحة 396 سطر 8 [ وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد ] . . . قوله : ( بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد ) . استحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوبة حينئذ ، وينبغي أن تبل التربة ، كما صرح به المفيد وغيره ، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود ، ومع عدمها فبطين وماء ، ومع عدمه فبالأصبع ، كما ذكره في الذكرى . ونقل عن الغرية للمفيد أن الكتابة بالتربة أو غيرها من الطين ، وعن ابن الجنيد أنها بالطين والماء ولم يعين ، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التربة الشريفة ، نعم إن وجدت هي تعينت للفضيلة ، والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب .